مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1916

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

عنده ، فقال : « إنّ علي بن الحسين عليه السّلام كان يقرأ القرآن فربما مرَّ به المارّ فصعق من حسن صوته » . . . إلخ . « 1 » و عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح ؟ ! قال عليه السّلام : « لا بأس ما لم يعص به » . « 2 » و عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن كسب المغنّيات ؟ فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس » . « 3 » الخ . و عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » . « 4 » و عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالَّتي يدخل عليها الرجال » « 5 » ، و راوي القصة قال : سألت سيّدي علي بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : « ما عليك لو اشتريتها فذكَّرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء ، و أمّا الغناء فمحظور » . « 6 » قال الطبسي : هذا غاية ما استدلّ به القائل بالجواز ، و فيه ما لا يخفى ، فإنّ

--> « 1 » الكافي ، ج 2 ، ص 615 ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، ح 4 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 187 ، ح 22 . « 2 » قرب الإسناد ، ص 294 ، باب ما يجوز من الأشياء ، ح 1158 ؛ بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 225 ، ح 3 . « 3 » الكافي ، ج 5 ، ص 119 ، باب كسب المغنّية و شرائها ، ح 1 . « 4 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية و شرائها ، ح 2 . « 5 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية و شرائها ، ح 3 . « 6 » الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي ، ح 5097 .